الشيخ المنتظري

63

الأحكام الشرعية

كان في رفعه مشقة لا تطاق ، يجب أن يطبق عليه حكم الجبيرة . والأحوط استحبابا أن يتيمم أيضا . مسألة 347 : أحكام غسل الجبيرة مثل أحكام وضوء الجبيرة ، لكن يجب أن يكون ترتيبيا . وإذا اغتسل ارتماسا ، فهو باطل على الأحوط وجوبا . مسألة 348 : من كان تكليفه الشرعي التيمم ، إذا كان في بعض أعضاء تيممه جرح أو دمل أو كسر ، يجب عليه أن يتيمم تيمم الجبيرة وفقا الأحكام وضوء الجبيرة . مسألة 349 : من وجبت عليه الصلاة بوضوء الجبيرة أو غسلها ، إذا كان يعلم أن عذره لا يرتفع إلى آخر الوقت ، جاز له أن يصلي أول الوقت . أما إذا كان يأمل أن يرتفع عذره إلى آخر الوقت ، فالأحوط وجوبا أن يصبر ، فإن لم يرتفع عذره صلى في آخر الوقت بوضوء الجبيرة أو غسلها . مسألة 350 : إذا ألصق جبيرة على ظاهر عينه لمرضها ، يجب أن يتوضأ وضوء الجبيرة وغسلها ، والأحوط وجوبا أن يتيمم أيضا . مسألة 351 : من لا يعرف أن تكليفه الشرعي التيمم أو وضوء الجبيرة ، فالأحوط وجوبا أن يجمع بينهما . مسألة 352 : الصلوات التي صلاها بوضوء الجبيرة إذا ارتفع العذر في الوقت أعادها احتياطا وإن ارتفع بعد الوقت فصلاته التي صلاها صحيحة والأحوط وجوبا أن يتوضأ للصلوات الآتية . الأغسال الواجبة الأغسال الواجبة سبعة : الأول : غسل الجنابة . الثاني : غسل الحيض . الثالث : غسل النفاس . الرابع : غسل الاستحاضة . الخامس : غسل مس الميت . السادس : تغسيل الميت . السابع : الغسل الذي يجب بالنذر واليمين وأمثالهما . مسألة 353 : إذا ترك المكلف عامدا صلاة الخسوف أو الكسوف الكلي الشامل لتمام